السيد عبد الأعلى السبزواري
113
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
غريق أو حريق وكذا إذا توقف على ارتكاب محرّم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية ، أو المشي في الأرض المغصوبة . ( مسألة 65 ) : قد علم مما مرّ أنّه يشترط في وجوب الحج - مضافا إلى البلوغ ، والعقل ، والحرية - الاستطاعة المالية ، والبدنية ، والزمانية ، والسربية ، وعدم استلزامه الضرر ، أو ترك واجب ، أو فعل حرام ، ومع فقد أحد هذه لا يجب [ 1 ] فبقي الكلام في أمرين : أحدهما : إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا ، فنقول : إذا اعتقد كونه بالغا أو حرّا - مع تحقق سائر الشرائط - فحج ثمَّ بان أنّه كان صغيرا أو عبدا ، فالظاهر - بل المقطوع - عدم إجزائه عن حجة الإسلام [ 2 ] . وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا - مع تحقق سائر الشرائط - وأتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مرّ سابقا [ 3 ] . وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه [ 4 ] ، فإن